الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 63097 2018/3/22 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/3/16 في حق المتهمين ***** ومنجي ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 1614
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63097 بتاريخ 22/3/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح عبر بناء قضائه على ما هو مستمد من أوراق القضية وإحاطة نظره بكافة عناصرها الواقعية والقانونية.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها وترجيح ما يراه منها مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، ويعد تجاهل ذلك قصورا في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.