Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66057 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 66057/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمستندات الطعن بالتعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن ورفضه شكلا عملا بالفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية عند توفر موجباته طبقا للنص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.