الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية : 66057 تاريخ القرار : 22 مارس 2018 تلخيص المستشار ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 جويلية 2017 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66057 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمستندات الطعن بالتعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن ورفضه شكلا عملا بالفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية عند توفر موجباته طبقا للنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.