الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية : 66572 تاريخ القرار : 22 مارس 2018 تلخيص المستشار : ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 ماي 2017 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم /1 ***** *****، 2/ ***** ***** طعنا في القرار عدد 237
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66572 بتاريخ 22/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في نقاوة السوابق
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ويعد إعمال هذا التدبير دون التحري في نقاوة السوابق خرقا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية موجبا للنقض.
- اعتماد الإدانة على شهادات واردة بمحضر البحث يقتضي تعليلا متينا يبرز وجاهة حجيتها وسلامتها الإجرائية، وإلا كان ذلك ماسا بالنظام العام الإجرائي وبمصالح المتهم الشرعية بما يعرّض الحكم للنقض.
- تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي على ركن مادي يتطلب بيان الألفاظ أو الإشارات أو ما في معناها مما يمس الاعتبار، فإن خلت الشهادة أو التعليل من تحديد هذا المظهر المادي اعتبرت الجريمة مختلة الأركان وكان القضاء بالإدانة تحريفا للوقائع يمس عناصر التجريم.
- يتعين أن يتضمن قرار الإحالة بخصوص جريمة هضم جانب موظف عمومي بيان وجه الهضم إن كان بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد، وإلا كان قرار الإحالة باطلا عملا بالفصل 199 م إ ج ويتعين على المحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام عملا بالفصلين 199 و 269 م اج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.