الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 64649دد 2018/03/19ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 24 مارس 2017 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بنت ***** ***** و ***** بن ***** ***** ***** طعنا منه في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64649 بتاريخ 19/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الشهادات
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- تقدير الشهادات ووزن قيمتها الإثباتية والترجيح بينها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ويكفي لصحة قضائها أن تبين العناصر التي اعتمدتها لطرح الشهادة متى ارتأت عدم الاطمئنان إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.