Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64649 بتاريخ 19/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الشهادات

J P 64649/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  3. تقدير الشهادات ووزن قيمتها الإثباتية والترجيح بينها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ويكفي لصحة قضائها أن تبين العناصر التي اعتمدتها لطرح الشهادة متى ارتأت عدم الاطمئنان إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.