Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59725 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 59725/201815 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا التزام محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. تتحدد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب بحسب مركزهم القانوني في القضية منذ نشأتها ولا يتوقف ذلك على اختيار الطاعن أو إرادته المنفصلة متى كانت الوقائع واحدة لا تتجزأ.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب تثيرها محكمة القانون من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية وينتج عنها عدم استيفاء الطعن لشروطه الشكلية ورفضه من تلك الناحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.