Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62878 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف

J P 62878/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يكون القرار الجزائي مستجيبا لمقتضيات التعليل متى أبرزت محكمة الموضوع العناصر المادية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها نتيجة قانونية مستندة إلى أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ولقوة القرائن متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة، لأن الطعن في هذه الصورة ينقلب إلى جدل في الموضوع لا رقابة عليه بالتعقيب.
  3. ينحصر تدخل محكمة التعقيب في حالات عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يقوم ذلك بمجرد الادعاء بضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة طبقت القانون دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.