Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48144 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 48144/201815 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في اسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، تحت طائلة سقوط الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كلما انقضى الأجل القانوني المحدد لإيداع مذكرة في اسباب الطعن دون القيام بها، ويقضى حينئذ برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. سلطة محكمة التعقيب في التثبت من احترام الأجل والإيداع تتأسس على أوراق الملف وما يفيد تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويكفي ثبوت عدم الإيداع لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.