الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ****** ع 60641دد القضية تاريخه : 2018/03/15 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** و ***** و ***** طعنا في القرار عـ 24854دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60641 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان تمكينه من إعداد دفاعه عن مصالحه بما يحفظ مصلحته الشرعية.
- يرتب المشرع على الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء واجبا بمقتضى النص.
- يتعين على من يطعن بالتعقيب، وخاصة عند ممارسة الطعن من طرف وكيل الدولة العام، إثبات حصول الإعلام وفق مقتضيات القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.