Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteنقح بـ :
- قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 30 جويلية 2009
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط الخاصة الضرورية لاستغلال مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة.
الفصل 2 (نقح بالفصل الأول من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 30 جويلية 2009)
يحتوي هذا الكراس على أربعة وعشرين صفحة ويت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.