قرار تعقيبي جزائي ]60903 2018 15 مارس الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 60903دد 2018/03/15 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/05 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60903 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يتعين لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات المقررة لإيداع العريضة وما يتبعها من أعمال جوهرية، ويعد إعلام المعقب ضده بالطعن إجراء أساسيا لارتباطه بضمان حق الدفاع.
- يترتب عن عدم القيام بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب مخالفة للإجراءات الأساسية الماسة بالمصلحة الشرعية للمتهم، مما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية وعرضة للسقوط.
- تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية عملا بواجبها الرقابي، ولو لم يتمسك به الأطراف، متى كان من شأنه التأثير في سلامة السير الإجرائي للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.