Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62645 بتاريخ 15/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 62645/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم وقائع الدعوى ولا في تقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مبرر إذا كان موجها إلى الجدل في تقدير المحكمة للقرائن وأوجه الاستدلال عليها دون أن يبين خللا قانونيا في التعليل أو تحريفا لما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يستوجب رفض الطعن إذا أقامت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات لها مأخذ صحيح من الملف وأوردت تعليلا واضحا ومتماسكا وكافيا لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.