Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61532 بتاريخ 13/03/2018 : سقوط الإدانة الجزائية عند قيامها على اتهام مجرد غير مؤيد بيقين

J P 61532/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، أما إذا بقيت الدعوى في نطاق الشك والتخمين فإن موجبات الإدانة تنتفي.
  2. رجوع المشتكى منه عن تصريحاته المجرِّمة يضعف القيمة التدليلية للاعتراف السابق متى لم تُسنده مؤيدات موضوعية قاطعة، بما يجعل الاتهام مجردا غير قائم واقعا وقانونا.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الثبوت وفيما تأخذ به لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا باحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.