الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 61532 بتاريخ 13 مارس 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 مارس 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** بن ***** بن ***** ***** بن ***** و ***** بن ***** بن ***** جاء بالله طعنا في الحكم الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61532 بتاريخ 13/03/2018 : سقوط الإدانة الجزائية عند قيامها على اتهام مجرد غير مؤيد بيقين
Principe juridique
- لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، أما إذا بقيت الدعوى في نطاق الشك والتخمين فإن موجبات الإدانة تنتفي.
- رجوع المشتكى منه عن تصريحاته المجرِّمة يضعف القيمة التدليلية للاعتراف السابق متى لم تُسنده مؤيدات موضوعية قاطعة، بما يجعل الاتهام مجردا غير قائم واقعا وقانونا.
- مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الثبوت وفيما تأخذ به لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا باحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.