Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64665/2017 بتاريخ 14/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 64665/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يدعمها بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض إلى الأدلة والحجج المتعلقة بالإدانة أو البراءة ومناقشتها وبيان أسباب الترجيح دون تعارض مع أوراق القضية.
  3. لا يقبل لدى محكمة التعقيب طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ ومستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.