Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58950 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من خلو الحكم من خرق القانون دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع

J P 58950/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تمارس محكمة التعقيب رقابة مطلقة على أحكام محاكم الأصل، وإنما تنحصر ولايتها في المآخذ القانونية المحددة حصرا كعيب الاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون والخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة موضوع الدعوى.
  2. يكون الطعن غير مقبول من حيث الجدية إذا صيغ في مطاعن عامة موغلة في العمومية بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة الحكم المطعون فيه على ضوء عناصر واضحة ومحددة.
  3. يعد تقدير عناصر الملف وترجيحها وتكوين قناعة المحكمة من صميم سلطة قاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا قانونا ولم يثبت تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو خرق لنص قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.