الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 58318 دد 2018/03/12 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 27 جانفي 2016 ضد المتهم ***** بن ***** أولاد ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 12359دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58318 بتاريخ 12/03/2018 : لا ينهض ضعف التعليل سببا للنقض إذا كان ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف
Principe juridique
- يخضع تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الأصل، بما في ذلك الموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على البعض الآخر، لاجتهادها ما دام قائما على تعليل سليم، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير إلا من حيث سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويتحقق التعليل السليم متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- لا يكون سبب الطعن بضعف التعليل قائما إذا بيّن الحكم أسباب استبعاد ما لم يأخذ به من وسائل الإثبات تعليلا سليما ومتناسقا مع معطيات الملف، بما يجعل النتيجة المستخلصة واقعة في طريقها واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.