Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68413 بتاريخ 08/03/2018 : قصور التعليل يقوم عند إدانة من أجل العنف الشديد المشدد بالتشويه دون إثباته بخبرة مختصة

J P 68413/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح المتماسك للأدلة التي اعتمدها وربطها بالأركان القانونية للجريمة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتحقق قصور التسبيب عند إدانة المتهم من أجل وصف مشدد يستلزم صفة فنية كالتشويه دون إجراء خبرة مختصة لإثبات ثبوته وديمومته والاكتفاء بالمعاينة، بما يفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.