الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 59836 تاريخه: 2018/3/8 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم عدد 9873 الصادر بتاريخ 2017/2/24 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59836 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- استيفاء إجراءات رفع الطعن بالتعقيب كما رسمها القانون يعد شرطا لازما لقبوله، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط واقعا بقوة القانون.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضى المتعلق بحجز معلوم الخطية طبق النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.