Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59836 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر بعد الاستدعاء

J P 59836/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. استيفاء إجراءات رفع الطعن بالتعقيب كما رسمها القانون يعد شرطا لازما لقبوله، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط واقعا بقوة القانون.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضى المتعلق بحجز معلوم الخطية طبق النص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.