Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61548 بتاريخ 08/03/2018 : عدم قبول التعقيب عند بقاء الحكم الغيابي قابلا للاعتراض

J P 61548/20188 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، ويُستفاد من نهائيتها أنها لم تعد قابلة للطعن بالاستئناف أو بالاعتراض.
  2. بقاء الحكم الغيابي قابلا للاعتراض يحول دون اعتباره نهائيا في الأصل، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية.
  3. الأشخاص المخول لهم قانونا الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية واردون على سبيل الحصر، ولا يملك القائم بالحق الشخصي التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية دون الفرع الجزائي.
  4. القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها موجب ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.