Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59520 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستساغ قائم على ما له أصل صحيح بالملف

J P 59520/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، غير أن تقدير كفاية عناصر الملف وترجيح وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون عبر تناولها الأركان القانونية ومناقشتها للمستندات ذات الصلة وموازنتها بين أدلة الإدانة والبراءة دون أن تحل محلها في تقدير الوقائع.
  3. إثبات الجريمة في المادة الجزائية يخضع لمبدأ حرية الإثبات وفق الفصل 150 م إج. بما يقتضي استقراء القرائن والحجج ذات الأصل الصحيح بالملف بحثا عن أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.