الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 53007 2018/3/8 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/21 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 848 الصادر بتاريخ 2016/10/18 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53007 بتاريخ 08/03/2018 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تستوجب استناد نفي الجريمة إلى دلالات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من موجبات صحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية المعتمدة ما دام الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.