Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53007 بتاريخ 08/03/2018 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تستوجب استناد نفي الجريمة إلى دلالات ثابتة بالملف

J P 53007/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من موجبات صحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية المعتمدة ما دام الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.