محكمة التعقيب 62585دد 2018-03-06تاریخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم ع13470دد بتاريخ 2017/04/18 الصادر عن محكمة الإستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62585 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يستلزم قبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الشكلية المقررة قانونا بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند التصريح بسقوط الطعن أو رفضه شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.