باسم الشعب الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 32418 مكرردد القرار 2018/03/06 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 29 أفريل 2015 والمسجل تحت ع23418دد ضد : 1 - ***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32418 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب برقابة المشمولات التي حصرها القانون على سبيل العدد، ولا تُقبل أمامها الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يُعد التعليل مستساغا قانونا متى بيّن قاضي الأصل العناصر التي استند إليها وعلّل سبب استبعاد ما عرضه الطاعن من قرائن، وكان ذلك دون إغفال لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون ما أفرزته الأبحاث.
- لا يُقبل الطعن المؤسس على مجرد المجادلة في مدى كفاية القرائن لإثبات القصد الإجرامي متى انتهت محكمة الموضوع إلى نفيه بناء على تقييم سائغ للعناصر المتوفرة، باعتبار أن تكوين القناعة شأن موضوعي لا يدخل في رقابة محكمة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.