Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49761 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى التكييف القانوني متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

J P 49761/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم يعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها، إذ يتعين أن يبين الحكم بما يكفي عناصر الإدانة أو البراءة على نحو يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون تناقض أو قصور.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وتقديرها أو في اختيار العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.