باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع52443دد القضية تاريخ القرار: 05-03-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05-12-2013 من المتهم ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** 2 بوصفها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52443 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- استدعاء الطاعن للاطلاع على الحكم المطعون فيه لا يعفيه من الالتزام بإتمام الإجراءات المحمولة عليه قانونا ولا يوقف سريان الأجل المحدد لإيداع ما يفيد إنجاز الإبلاغ، ويظل الجزاء قائما عند عدم الإدلاء بالمستندات داخل الأجل.
- يشكل شرط إيداع محضر الإبلاغ إجراء جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويستوجب الإخلال به التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.