Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52443 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 52443/20185 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. استدعاء الطاعن للاطلاع على الحكم المطعون فيه لا يعفيه من الالتزام بإتمام الإجراءات المحمولة عليه قانونا ولا يوقف سريان الأجل المحدد لإيداع ما يفيد إنجاز الإبلاغ، ويظل الجزاء قائما عند عدم الإدلاء بالمستندات داخل الأجل.
  3. يشكل شرط إيداع محضر الإبلاغ إجراء جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويستوجب الإخلال به التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.