الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 64003 دد 2018/03/01 بتاريخ قرار تعقیبی جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/06/13 من طرف ***** نائبته الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64003 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يرتب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المحدد.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه للفصل 263 مكرر جديد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية المبينة بالفصل 261 من مجلة اجراءات الجزائية.
- يعد احترام إجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها عند عدم استيفاء موجباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.