اول الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 60379 قضية عدد جلسة : 2 مارس 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 مارس 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهما 1 ***** بن ***** بن ***** بن ***** 2 ***** بن ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60379 بتاريخ 02/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في جميع التهم موضوع التتبع تحت طائلة النقض
Principe juridique
- تخضع قرارات دائرة الإتهام لمقتضيات التعليل بوصفها قرارات قضائية، بما يوجب أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
- يتعين على دائرة الإتهام المتعهدة أن تبت سلبا أو إيجابا في جميع التهم موضوع التتبع التي سبق توجيهها صلب قرار ختم البحث، وإغفال البت في إحداها يجعل قرارها مخالفا للقانون.
- مخالفة دائرة الإتهام لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بسبب عدم التعرض لإحدى التهم موضوع الإحالة يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.