Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60379 بتاريخ 02/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في جميع التهم موضوع التتبع تحت طائلة النقض

J P 60379/20182 mars 2018

Principe juridique

  1. تخضع قرارات دائرة الإتهام لمقتضيات التعليل بوصفها قرارات قضائية، بما يوجب أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
  2. يتعين على دائرة الإتهام المتعهدة أن تبت سلبا أو إيجابا في جميع التهم موضوع التتبع التي سبق توجيهها صلب قرار ختم البحث، وإغفال البت في إحداها يجعل قرارها مخالفا للقانون.
  3. مخالفة دائرة الإتهام لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بسبب عدم التعرض لإحدى التهم موضوع الإحالة يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.