Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59171 بتاريخ 02/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم جوابها عن الدفوع الجوهرية بتعليل سائغ

J P 59171/20182 mars 2018

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام تعد بمثابة أحكام قضائية يوجب القانون تعليلها تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكن من مراقبة سلامة استخلاصها.
  2. يتعين على دائرة الإتهام الجواب عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها بتعليل سائغ ومنطقي وإلا شاب قرارها قصور في التعليل يقتضي النقض.
  3. تأسيس الإدانة على أقوال الشهود يقتضي من المحكمة عند إثارة قوادح جدية بشأنهم أن تتصدى لها صراحة في التعليل وإلا اعتبر اعتمادها عليها غير قائم على تسبيب قانوني كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.