الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 59171 جلسة : 2 مارس 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 فيفري 2017 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المظنون فيها ***** ضد الحق العام وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 17289 بتاريخ 25 جانفي 2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59171 بتاريخ 02/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم جوابها عن الدفوع الجوهرية بتعليل سائغ
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام تعد بمثابة أحكام قضائية يوجب القانون تعليلها تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكن من مراقبة سلامة استخلاصها.
- يتعين على دائرة الإتهام الجواب عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها بتعليل سائغ ومنطقي وإلا شاب قرارها قصور في التعليل يقتضي النقض.
- تأسيس الإدانة على أقوال الشهود يقتضي من المحكمة عند إثارة قوادح جدية بشأنهم أن تتصدى لها صراحة في التعليل وإلا اعتبر اعتمادها عليها غير قائم على تسبيب قانوني كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.