Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61251 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الحق في طعن الوكيل العام بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 61251/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه الفصل 261 جديد م ا .ج لضمان حقه في إعداد وسائل الدفاع وصون مصلحته الشرعية.
  2. إذا كان الطعن بالتعقيب مقدما من طرف وكيل الدولة العام فإن مقتضيات الإعلام الواردة بالفصل 262 من نفس المجلة تبقى واجبة التطبيق وتترتب عن مخالفتها عقوبة سقوط الحق في الطعن.
  3. غياب ما يثبت القيام بإجراء الإعلام يجعل مطلب التعقيب غير مستوف للشروط الشكلية الواجبة ويؤدي إلى رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.