Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55449 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بإيداعه

J P 55449/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على إغفاله المساس بحق الدفاع مما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
  2. إذا لم يثبت بمحاضر الملف قيام الطاعن بإتمام الإجراء الجوهري المتعلق بالإعلام وفق مقتضيات القانون فإن الطعن يكون عرضة للسقوط ويتعين التصريح برفضه شكلا.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية من النظام الإجرائي الذي يتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.