الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 55449دد بتاريخ 2018/03/01 تاريخ قرار تعقیبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/28 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55449 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بإيداعه
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على إغفاله المساس بحق الدفاع مما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
- إذا لم يثبت بمحاضر الملف قيام الطاعن بإتمام الإجراء الجوهري المتعلق بالإعلام وفق مقتضيات القانون فإن الطعن يكون عرضة للسقوط ويتعين التصريح برفضه شكلا.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية من النظام الإجرائي الذي يتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.