Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64162 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 64162/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريًا أوجبه القانون لضمان تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاءً قانونيًا مقرّرًا صونًا لحقوق الدفاع.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب شكلًا متى خلا ملف القضية مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده بمطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.