Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64012 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

J P 64012/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب طبق الإجراءات المنصوص عليها قانونا يعد إجراء أساسيا مرتبطا بحق الدفاع ويترتب عن الإخلال به عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. مطلب التعقيب المقدم من الوكالة العامة يخضع لواجب الإعلام داخل الأجل القانوني وإلا سقط الحق في الطعن.
  3. مخالفة الإجراءات الاساسية توجب على محكمة القانون إثارتها من تلقاء نفسها وتترتب عنها عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية بما يجعله عرضة للسقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.