Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59762 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ

J P 59762/20181 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا داخل الأجل المحدد، ومنها تقديم مذكرة بأسباب الطعن والإدلاء بما يثبت إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ كلما كان ذلك مطلوبا.
  2. يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده الحرمان من ضمانة الدفاع، ويستوجب تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا وهو سقوط الطعن شكلا.
  3. جزاء سقوط الطعن المقرر عند الإخلال بإجراءات التعقيب هو جزاء حتمي متى تحقق سببُه، ولا يتوقف على تقدير المحكمة لجدية المطاعن أو على بحث موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.