عدد القضية: 60031/59698 تاريخ الحكم: 2018/03/01 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 59698 و المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/03/01. ضد ***** بن ***** بن ***** ، تونسي، مولود في 1960/04/30 و ابن ***** ***** ، قاطن ب*****. وعلى مطلب التعقيب عدد 60031 المقدم من طرف المتهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60031/59698 بتاريخ 01/03/2018 : عدم بطلان الاستئناف لغياب الامضاء متى تحقق المقصود من الطعن
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم إمضاء مطلب الاستئناف جزاء البطلان أو السقوط متى لم ينص الفصل المنظم لإجراءات الاستئناف صراحة على ذلك.
- تتجه صحة الطعن إذا تحقق المقصود الإجرائي من الاستئناف وثبت إبداؤه ضمن الأجل القانوني بما يفيد قيام إرادة الطعن، ويظل المطلب الكتابي مجرد شكلية لتجسيم الطعن.
- يعد تشدد محكمة الموضوع في تفسير الشكليات الإجرائية على نحو يضيف جزاء غير مقرر بنص قانوني تحميلًا للفصل المعتمد أكثر مما يحتمله ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.