Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60031/59698 بتاريخ 01/03/2018 : عدم بطلان الاستئناف لغياب الامضاء متى تحقق المقصود من الطعن

J P 60031/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم إمضاء مطلب الاستئناف جزاء البطلان أو السقوط متى لم ينص الفصل المنظم لإجراءات الاستئناف صراحة على ذلك.
  2. تتجه صحة الطعن إذا تحقق المقصود الإجرائي من الاستئناف وثبت إبداؤه ضمن الأجل القانوني بما يفيد قيام إرادة الطعن، ويظل المطلب الكتابي مجرد شكلية لتجسيم الطعن.
  3. يعد تشدد محكمة الموضوع في تفسير الشكليات الإجرائية على نحو يضيف جزاء غير مقرر بنص قانوني تحميلًا للفصل المعتمد أكثر مما يحتمله ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.