Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 212

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 80

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 28/10/2025 : احتساب أجل استئناف النيابة العمومية من تاريخ تسجيله بدفتر المحكمة لا من تاريخ محضر جلسة التصريح بالحكم

    Jurisprudence J P 67183/2025 28 octobre 2025

    يعتمد تقدير احترام أجل استئناف النيابة العمومية على تاريخ تسجيل الاستئناف بالكتابة وما يتركه كاتب المحكمة من أثر كتابي بالملف باعتباره التاريخ المُعتدّ به قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 53025/53028 بتاريخ 23/09/2025 : صحة الاستئناف تتوقف على إمضاء المستأنف على مطلبه

    Jurisprudence J P 53025/2025 23 septembre 2025

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، في الأجل القانوني مستنداته الواجبة وخاصة مذكرة أسباب الطعن وما يفيد إعلام المعقب ضده بها بواسطة عدل منفذ، باعتبار أن هذه الإجراءات من النظام العام وتراقبها المحكمة من تلقاء نفسها.

  3. قرار تعقيبي عدد 62308 بتاريخ 29/04/2024 : لا يشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاؤها على وصل تلقي مطلب الاستئناف

    Jurisprudence J P 62308/2024 29 avril 2024

    لا يتطلب الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية تضمين مطلب الاستئناف بيانات وجوبية إضافية متى تم تقديمه لدى كتابة المحكمة وتولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله على الوجه الذي حدده النص.

  4. قرار تعقيبي عدد 62300 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه

    Jurisprudence J P 62300/2024 29 avril 2024

    يثبت حصول الاستئناف بما يحرّره كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف باعتباره الجهة التي خصّها المشرّع بتلقي المطلب وتسجيله، ولا يُشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاء ممثلها على ذلك الوصل ما دام يثبت صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.

  5. قرار تعقيبي عدد 62304 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية يثبتها وصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه

    Jurisprudence J P 62304/2024 29 avril 2024

    يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الاستئناف ينعقد بتلقي كتابة المحكمة لمطلب الاستئناف وتسجيله وفق الصيغة المقررة، وتكون حجة قيام الطعن وتاريخه مستمدة مما يثبته كاتب المحكمة بوصل التلقي أو بالدفاتر المختصة بحسب وسيلة التقديم.

  6. قرار تعقيبي عدد 62305 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه

    Jurisprudence J P 62305/2024 29 avril 2024

    يعدّ مطلب الاستئناف قائما متى ثبت تقديمه لدى كتابة المحكمة بالتقرير الشفاهي المدوّن حالا أو بالإعلام الكتابي، ويكفي في إثبات حصوله ما يحرره كاتب المحكمة بوصل التلقي وتضميناته المتعلقة بصفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.

  7. قرار تعقيبي عدد 62302 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه

    Jurisprudence J P 62302/2024 29 avril 2024

    يستفاد من الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن تقديم مطلب الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمة حالا وإما بإعلام كتابي دون اشتراط بيانات وجوبية إضافية متى تولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله.

  8. قرار تعقيبي عدد 62307 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية تثبت بما حرره كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها بوصل الاستئناف

    Jurisprudence J P 62307/2024 29 avril 2024

    مطلب الاستئناف ينعقد بتلقيه من كاتب المحكمة وتحريره بوصل يتضمن صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، ولا يشترط القانون تضمين المطلب بيانات وجوبية إضافية متى ثبتت هذه العناصر بما حرره الكاتب المختص.

  9. قرار تعقيبي عدد 62306 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه

    Jurisprudence J P 62306/2024 29 avril 2024

    يثبت حصول الاستئناف بمجرد ما يدوّنه كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف من حيث صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، باعتبار أن المشرّع خصّ كاتب المحكمة بتلقي المطلب وتسجيله.

  10. قرار تعقيبي عدد 54161 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الاستئناف شكلا عند توجيهه ضد غير من شمله الحكم الابتدائي لانعدام الصفة

    Jurisprudence J P 54161/2024 16 avril 2024

    يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.

  11. قرار تعقيبي عدد 51865 بتاريخ 20/02/2024 : انعدام صفة الطاعن بالتعقيب عند قبوله الحكم الابتدائي صراحة

    Jurisprudence J P 51865/2024 20 février 2024

    قبول مطلب التعقيب شكلا يبقى متوقفا على توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن، باعتبارهما شرطين لازمين لتمكين محكمة القانون من مراقبة منطوق القرار المطعون فيه أو أسانيده.

  12. قرار تعقيبي عدد 24439/24441 بتاريخ 21/02/2022 : لا تقبل وسائل التعقيب الموضوعية أو غير المثارة سابقا أمام محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام

    Jurisprudence J P 24439/24441/2022 21 février 2022

    محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.

  13. قرار تعقيبي جزائي عدد 97359 بتاريخ 21/02/2022 : أثر قبول الاعتراض شكلا في إلغاء الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة

    Jurisprudence J P 97359/2022 21 février 2022

    قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.

  14. قرار تعقيبي عدد 26537 بتاريخ 07/02/2022 : العبرة في احتساب أجل استئناف النيابة العمومية بتاريخ التنصيص الممضى على ظهر الملف لا بتاريخ الوصل المسند من كتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 26537/2022 7 février 2022

    يُقبل استئناف النيابة العمومية متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني بالتنصيص الكتابي الممضى على ملف القضية، ولا يجوز رفضه شكلا بسبب سهو كتابة المحكمة عن تسجيله فورا.

  15. قرار تعقيبي عدد 2335 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 : الأشخاص المخول لهم الطعن في الأحكام الصادرة في الأصل نهائيا

    Jurisprudence J P 2020/2335 6 octobre 2020
  16. قرار تعقيبي عدد 83188 بتاريخ 02/03/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير مقبول شكلا عند عدم استئناف النيابة العمومية للحكم بعدم سماع الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 83188/2020 2 mars 2020

    الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لا تقوم إلا لفائدة من لحقه ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، وتظل تابعة للدعوى العمومية باعتبارها سندها القانوني.

  17. قرار تعقيبي عدد 48102 بتاريخ 25/06/2019 : تاريخ وصل الاستئناف هو المعتمد لاحتساب أجل الاستئناف الجزائي

    Jurisprudence J P 48102/2019 25 juin 2019

    يُحتسب أجل الاستئناف في المادة الجزائية اعتمادا على التاريخ المدوّن بوصل الاستئناف باعتباره المعطى الإجرائي الرسمي المثبت لتاريخ ممارسة الطعن.

  18. قرار تعقيبي عدد 84753 بتاريخ 08/06/2019 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت الطعن بحجج كتابية رغم غياب أثره بالدفتر

    Jurisprudence J P 84753/2019 8 juin 2019

    لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على مجرد غياب إدراج الاستئناف بالدفتر الممسوك بالمحكمة متى توفرت بالملف حجج كتابية جدية تفيد وقوعه.

  19. قرار تعقیبی عدد 62904 بتاريخ 05/03/2019 : استيفاء استئناف النيابة العمومية لشكليات الفصل 212 م ا ج بتضمين الطعن على ظهر الملف ممضى ومؤرخ

    Jurisprudence J P 62904/2019 5 mars 2019

    تستهدف شكليات تقديم مطلب الاستئناف ضمان ثبوت حصول الطعن داخل الأجل القانوني وإثبات صدوره ممن له الصفة، فإذا تحققت هذه الغاية من وثائق الملف فلا يترتب عن عدم الإمضاء على وصل التلقي وحده عدم قبول الاستئناف شكلا.

  20. قرار تعقيبي عدد 78286 بتاريخ 26/02/2019 : استئناف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لا يخضع لإجراءات استئناف الدعوى المدنية المستقلة

    Jurisprudence J P 78286/2019 26 février 2019

    الدعوى المدنية المصاحبة للدعوى الجزائية تُستثنى من الإجراءات والشروط الشكلية المقررة للتداعي أمام المحاكم المدنية.