Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 58349 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان تتبع جريمة تغيير صبغة محل عند عدم احترام إجراء التنبيه المسبق

J P 58349/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقوم جريمة تغيير صبغة محل على معنى النصوص المنظمة للتعمير إذا لم يسبق تحرير محضر المخالفة إجراء التنبيه للمخالف لارجاع المحل إلى صبغته الأصلية داخل الأجل القانوني، لأن تخلف هذا الإجراء يجعل تتبعات المخالفة باطلة.
  3. متى كان قضاء محكمة الموضوع مبنيا على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ واقعا وقانونا، فإن الجدل حول تقديرها لتلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب ولا يصلح سببا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.