Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62781 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا بلا تحريف للوقائع

J P 62781/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي بحث أدلة البراءة والإدانة على حد السواء واستقراء القرائن المستمدة مما له أصل صحيح بالملف.
  3. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.