الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 62781دد تاريخ القرار 01 مارس 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/04/28 ضدّ ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن نفس هذه المحكمة عدد 17360 الصادر في 2017/04/20 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62781 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا بلا تحريف للوقائع
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
- إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي بحث أدلة البراءة والإدانة على حد السواء واستقراء القرائن المستمدة مما له أصل صحيح بالملف.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.