Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60168/2017 بتاريخ 28/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 60168/201828 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. ينطلق أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية، ولا عبرة بما عدا ذلك في تحديد بدء سريان الأجل.
  3. يعدّ عدم احترام مقتضيات إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.