Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62050/2017 بتاريخ 28/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 62050/201828 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما باعتبار ذلك إجراء واجبا لتمام مباشرة الطعن.
  2. ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعد الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يقتضي ترتيب السقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.