Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62773 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 62773/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها طالما انبنى قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات بقصد استبدال قناعتها بقناعة أخرى، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
  3. يُرفض التعقيب متى ثبت أن المحكمة علّلت قضاءها تعليلا سائغا مستندا لما له أصل صحيح بالملف ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن هذا التعليل أو يثبت مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.