Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65488 بتاريخ 01/03/2018 : جدل موضوعي لا يصلح سببا للتعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف

J P 65488/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستخلصة من العناصر الثابتة بالملف لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
  3. يكون التعليل كافيا متى جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وبما يبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فلا موجب لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.