Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59734 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 59734/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير قوة القرائن ووسائل الإثبات طالما بُني القضاء على مستندات لها مأخذ صحيح من الأوراق وجاء التعليل واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على كل ما يطلبه الدفاع من التحقيقات التكميلية متى رأت في عناصر الدعوى وما تم فيها من تحقيق وما تجمّع لديها من أدلة وحجج وقرائن ما يكفي لتكوين قناعتها وعللت قضاءها تعليلا مستساغا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.