Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61624 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف

J P 61624/201827 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وله أصل ثابت بالملف.
  2. يكون التعليل كافيا لتأسيس الإدانة بمحاولة القتل العمد متى أبرزت المحكمة العناصر الدالة على اتجاه النية إلى إزهاق الروح من خلال طبيعة الأداة المستعملة وموضع الإصابة وعمقها بما يقطع مع مجرد الإيذاء.
  3. لا يعدّ الطعن بضعف التعليل وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته لتبرير قضائها ما دام القرار المطعون فيه مسببا تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.