Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60780 بتاريخ 26/02/2018 : لا يقبل نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف تؤدي قانونا إلى النتيجة

J P 60780/201826 février 2018

Principe juridique

  1. يخضع تعليل الأحكام الجزائية لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون، ويكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا لم يفض التعليل إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم على أساس عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل باجتهاد محكمة الموضوع اجتهادا آخر في تقدير الأدلة متى كان هذا التقدير مبنيا على أسباب سائغة ومؤدية قانونا إلى النتيجة المعتمدة دون تحريف للوقائع.
  3. يعد التعليل كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع أن وسائل الإثبات المتاحة لا تمكن من الجزم بثبوت التهمة لغياب إمكانيات الاختبار أو المقارنة الفنية الضرورية، لأن ذلك يندرج ضمن عناصر التقدير القضائي المؤسس قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.