الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60780دد 2018/02/26 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 مارس 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 266دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60780 بتاريخ 26/02/2018 : لا يقبل نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف تؤدي قانونا إلى النتيجة
Principe juridique
- يخضع تعليل الأحكام الجزائية لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون، ويكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا لم يفض التعليل إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم على أساس عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل باجتهاد محكمة الموضوع اجتهادا آخر في تقدير الأدلة متى كان هذا التقدير مبنيا على أسباب سائغة ومؤدية قانونا إلى النتيجة المعتمدة دون تحريف للوقائع.
- يعد التعليل كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع أن وسائل الإثبات المتاحة لا تمكن من الجزم بثبوت التهمة لغياب إمكانيات الاختبار أو المقارنة الفنية الضرورية، لأن ذلك يندرج ضمن عناصر التقدير القضائي المؤسس قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.