الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60791دد 2018/02/26 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 مارس 2017 ضد المتهم ***** طعنامنه في الحكم الجناحي عـ 279دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 28 فيفري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60791 بتاريخ 26/02/2018 : لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا تأسس الحكم على عجز فني ثابت بالملف يمنع الجزم بثبوت الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- تخضع منازعة المحكمة في تقديرها للأدلة وفي اجتهادها في تطبيق القانون لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إحلال اجتهاد جديد محل اجتهاد محكمة الأصل متى كان هذا الاجتهاد مؤسسا على عناصر ملفية ثابتة.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لسلامتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- ينتفي ضعف التعليل متى عللت المحكمة قضائها بالاستناد إلى قيام مانع فني ثابت يحول دون إجراء الاختبارات اللازمة للمقارنة بما يمنع الاطمئنان إلى ثبوت التهمة وفق معيار الإثبات المعتمد قضائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.