Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59674 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 59674/201826 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا تقوم أسباب التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. يكون رفض المطاعن متعينا متى ثبت أن محكمة الموضوع طبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.