الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60784دد 2018/02/26 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 مارس 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 262دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60784 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لضعف التعليل تنحصر في التثبت من قيام تسبيب منتج يربط الوقائع الثابتة بالملف بالنتيجة القانونية دون تحريف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمتد إلى التثبت من أن المحكمة بنت قضاءها على أسباب منتجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤدية منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن الأساس الذي اعتمده في استبعاد عناصر الإثبات وأقام قضاءه على موجب قانوني سليم يفسّر النتيجة التي انتهى إليها.
- الجدل الذي يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها يعدّ جدلا قانونيا لا يبرّر نقض الحكم متى استقام التعليل وكان تطبيق القانون سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.