Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60784 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لضعف التعليل تنحصر في التثبت من قيام تسبيب منتج يربط الوقائع الثابتة بالملف بالنتيجة القانونية دون تحريف

J P 60784/201826 février 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمتد إلى التثبت من أن المحكمة بنت قضاءها على أسباب منتجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤدية منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن الأساس الذي اعتمده في استبعاد عناصر الإثبات وأقام قضاءه على موجب قانوني سليم يفسّر النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الجدل الذي يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها يعدّ جدلا قانونيا لا يبرّر نقض الحكم متى استقام التعليل وكان تطبيق القانون سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.