الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 63186 تاريخ: 2018/2/23 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/5/11 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمين ***** بن ***** و***** ***** و***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 141
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63186 بتاريخ 23/2/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم تقتصر على وجود تعليل سائغ غير محرف للأوراق
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والواقعية متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
- لا يقبل الطعن المؤسس على مجرد مجادلة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها طالما كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوافر ركن العلنية وإلا تعين استبعاد الإدانة عند عدم ثبوته من مستندات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.