الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع 59837دد 2018/02/22 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/03/06 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق المتهم ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59837 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يخضع مطلب التعقيب لجزاء السقوط متى تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتّب سقوط الطعن بالتعقيب إذا اقترن عدم تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد الاستدعاء بعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا.
- يُقضى برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط لارتباطه بإجراء أساسي أقرّه المشرّع ضمانا لانتظام سير الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.