Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59841 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 59841/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يخضع مطلب التعقيب لوجوب تسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه إثر الاستدعاء الموجه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتبار ذلك إجراء لازما لاستكمال موجبات التعقيب.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  3. يعتبر سقوط الطعن جزاء إجرائيا مرتبطا بالإجراءات الأساسية، وتتعين إثارته والتصريح به متى ثبت الإخلال بمقتضيات الفصل المنظم لتسلم النسخة وتقديم المستندات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.