Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60067 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 60067/201822 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. إجراءات تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن وفق الآلية التي يضبطها القانون تعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بمقتضاها جزاء إجرائي يتمثل في عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. الجزاء المقرر بسقوط الطعن يتصل بشرط زمني وإجرائي مرتبط بإتمام إجراءات التعقيب ولا يتوقف على بحث أوجه الطعن أو تقدير مدى جديتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.